223

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَمِنْهَا حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور لَا صِيَام لمن لم يبيت النِّيَّة قَالَ الْحَنَفِيَّة هُوَ مُجمل لتردده بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والشرعي وَالْحق أَن كَلَام الشَّارِع يحمل حَقِيقَة على الموضوعات الشَّرْعِيَّة فالموضوعات اللُّغَوِيَّة فِي مُقَابلَته مجَاز وَمِنْهَا إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ قَالُوا إِن الْأَعْمَال مُبْتَدأ وبالنيات مُتَعَلق بِمَحْذُوف مُتَرَدّد بَين تَقْدِير الصِّحَّة أَو الْكَمَال وَالْحق أَنه لَا تردد لِأَن المُرَاد نفي فَائِدَة الْعَمَل وجد واه بِدُونِ النِّيَّة فَتبقى صِحَّته متعينة للتقدير وَقد أشبعنا الْكَلَام عَلَيْهِ فِي شرحنا عُمْدَة الْأَحْكَام الحديثية وَمِنْهَا قَوْله ﵇ رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ رفع الْخَطَأ وَالنِّسْيَان حَتَّى يكون مُجملا بل المُرَاد أَن الْمَرْفُوع حكم الْخَطَأ وَالنِّسْيَان

1 / 265