222

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَالصَّحِيح من مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ أَنه الزَّوْج وَقَالَ مَالك هُوَ الْوَلِيّ وَقد وَقع الْإِجْمَال من جِهَة التصريف كالمختار والمحتال فَإِنَّهُمَا مترددان بَين اعتبارهما اسْم فَاعل أَو اسْم مفعول وَحكم الْمُجْمل التَّوَقُّف على الْبَيَان الْخَارِجِي لِأَن الله تَعَالَى لم يكلفنا الْعَمَل بِمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ والمجمل لَا دَلِيل على المُرَاد بِهِ فَلَا نكلف بِالْعَمَلِ بِهِ والمجمل وَاقع فِي الْكتاب وَالسّنة فِي الْأَصَح خلافًا لداود الظَّاهِرِيّ قَالَ بَعضهم لَا نعلم أحدا قَالَ بِهِ غَيره تَنْبِيه ادّعى بعض الْعلمَاء الْإِجْمَال فِي أُمُور وَلكنهَا غير مجملة لَدَى التَّحْقِيق مِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الْمَائِدَة ٣ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ النِّسَاء ٢٣ ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ الْمَائِدَة ٤ وَغير ذَلِك مِمَّا أضيفت الْأَحْكَام فِيهِ إِلَى الْأَعْيَان لِأَن المُرَاد حرم عَلَيْكُم أكل الْميتَة وَوَطْء الْأُمَّهَات فَالْحكم الْمُضَاف إِلَى الْعين ينْصَرف لُغَة وَعرفا إِلَى مَا أعدت لَهُ وَهُوَ مَا ذَكرْنَاهُ وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ الْبَقَرَة ٢٧٥ قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى هُوَ مُجمل لِأَن الرِّبَا مَعْنَاهُ لُغَة الزِّيَادَة كَيْفَمَا كَانَت وَفِي الشَّرْع الزِّيَادَة الْمَخْصُوصَة وَالصَّحِيح أَنه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص

1 / 264