Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
80

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦. باب أحكام الصلاة اعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن. باب شرائط الصلاة٩ وشرائط١٠ الصلاة سبعة: أحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا

١ في (ب): (المنهية عنه) . ٢ المهذب ١/٩٢، كفاية الأخيار ١/٨٠. ٣ كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره. ٤ في (ب): (النوافل) . ٥ الروضة ٢/٣٠. ٦ الإقناع لابن المنذر١/١٢٩، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٦. (اعلم أنّ): زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (فرض وشرائط، وسنن) . ٩ هذا التبويب زيادة من (أ) . ١٠ في (ب): (فشرائط) . ١١ (أحدها): أسقط من (أ) . ١٢ الأم ١/١٠٩، المقدمة الحضرمية ٥١.

1 / 95