Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
(طاهرا): أسقط من (ب) . (لايجد ما يغسله به): أسقط من (ب) . (ويجزئه): أسقط من (ب) . ٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة ١/٢٨٨. ٥ في (ب): (مواضع) . (راكبا كان أو ماشيا): أسقطت من (ب) . ٧ الأم ١/١١٤، ١١٧، مغني المحتاج ١/١٤٧، فتح المعين ١/١١٩، الدرر البهية ٣٦. ٨ في (ب): (بخلافها) . (الصلاة): أسقطت من (ب) . ١٠ وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. الأم ١/١١٥-١١٦، المجموع ٣/٢٢٥، حلية العلماء ٢/٦٣. ١١ حاشية الشرقاوي ١/١٧٨. ١٢ التذكرة ٥٦. ١٣ الروضة ١/٣٩٦، ٣٩٩، كفاية الأخيار ١/٨٨-٨٩، أسنى المطالب ١/٢٤٢، ٢٤٤، مغني المحتاج ١/٢٧٢.
1 / 96