Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
79

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة١ التهجد٢. وأما النافلة٣ من الصلاة فهي٤ غير محصورة٥. وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع٦، أو حازق٧، أو حاقن٨، أو حاقب٩، أو عطشان١٠، والنافلة في الأوقات

١ في (ب): (والتهجد) . ٢ الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي. وانظر: حلية العلماء ٢/١١٤، الروضة ١/٣٣٤، المجموع ٤/٢٦. ٣ في (أ): (النوافل) . ٤ في (ب): (فهو) .: ٥ انظر ص ١٣٤. ٦ في (ب): (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) . ٧ الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح. ٨ الحاقن: مدافع البول. ٩ الحاقب: مدافع الغائط. ١٠ الأوسط ٣/٢٦٩، شرح صحيح مسلم ٤/٤٦، المجموع ٤/١٠٥، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، فتح المعين ١/١٨٦-١٨٧.

1 / 94