Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/٤٤٩، الوجيز ٢/١٨٦، الروضة ١٠/٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/١٢٦. ٢ بداية الهداية ٨٨، مقدمة المجموع ٢٢. ٣ قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة. الوسيط ٢/٥٦٣، حلية العلماء ٢/٣٠-٣١، نهاية المحتاج ١/٤٠١-٤٠٢. ٤ سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ٥ في (أ): (والضحى) . ٦ في (ب): (التوبة) . ٧ في (ب): (والتسبيح) . ٨ في (ب): (عن) بدل (من) . ٩ نهاية لـ (٧) من (أ) . ١٠ في (أ): وبعد الأذان) . ١١ فتح العزيز ٤/٢١١، فيض الإله المالك ١/١٣٩. ١٢ في (أ): (فأوكدها) .
1 / 93