Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ هو الكفيل. الزاهر ٢٨٦، ٢٩٧، ٢ في (أ) (أو الأخيار) . ٣ بأن يعتقه المشتري. ٤ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي ٥/٣١٤-٣١٥، المجموع ٩/٣٦٤. ٥ المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية ٤/١٢٨، الروضة ٣/٤٠٣. ٦ مغني المحتاج ٢/٨٩. ٧ والأصح منها خلاف هذا، التنقيح ١٨٠/ ب. ٨ كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – ﵀ – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج ٤٦، ومغني المحتاج ٢/٣٤. ٩ روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / ٢/١٧، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة ٣/١١٥١، رقم (١٥١١) .
1 / 224