210

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

قال الشافعي١ – ﵁ –: " الملامسة٢ أن يأتي الرجل بثوبه٣ مطويّا /٤ فيلمسه٥ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك٦ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه". والمنابذة أن يقول٧: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه٨ إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"٩. باب بيع الحنطة في سنبلها وبيع الحنطة في سنبلها١٠ على ضربين ١١:

١ قول الشافعي في: مختصر المزني ١٨٦. ٢ في (أ) (المسلامة) كذا. ٣ في (ب) (بثوب)، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) . ٤ نهاية لـ (١٣) من (ب) . ٥ في (أ) (فليمس) . ٦ في (ب) (بعتك هذا الثوب)، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) . ٧ أيضا هذا من قول الشافعي – ﵀ – في: مختصر المزني ١٨٦. (لنا فيه) زيادة من (أ) . ٩ الحاوي ٥/٣٣٧، شرح السنة ٨/١٢٩، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٤-١٥٥، طرح التثريب ٦/١٠٠، مغني المحتاج ٢/٣١. ١٠ وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة ٨/٨٢-٨٣، الحاوي ٥/٢١١. ١١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٥٧.

1 / 225