208

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

قال الشافعي – رضي الله عنه١ – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث. وقال غيره٢: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. قال الشاعر٣: إن المضامين التي في الصُّلب ماء الفحول في البطون الحدب وقال المتنبي٤: منّيْتَني٥ ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن باب البيع مع الشرط ولا يجوز يبع يدخله شرط٦ إلا ستة عشر ٧:

١ قوله في: الحاوي ٥/٣٤٠، وانظر الزاهر ٢٨٨، تهذيب الأسماء ٣/١/١٨٤، ٣/٢/١٢٨، القاموس ١/٢٥٦. ٢ هو سعيد بن المسيب ﵀، رواه عنه مالك في الموطأ ٣٥١، رقم (١٣٥١)، ونقله البغوي في شرح السنة ٨/١٣٧. ٣ البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء ١٣٦، الزاهر ٢٨٨، الحاوي ٥/٣٤٠، اللسان ٢/٥٨٠. ٤ لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد. (منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان. ٦ الحاوي ٥/٣١٢، التنبيه ٩٠. ٧ المهذب ١/٢٦٨، الروضة ٣/٤٠٠، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، المجموع ٩/٣٦٤، ٣٧٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٢٧٢، المنثور ٢/٢٤٠، مختصر قواعد العلائي ١/٢٧٤، التنقيح ١٨٠/ ب، الأشباه للسيوطي ٤٥٣.

1 / 223