207

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

أحدها: منافع /١ الإجارة. والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم. والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل. والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢. والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى. باب بيع حبل الحبلة ولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥: أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع المضامين والملاقيح ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.

١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) . ٢ على أصح الوجهين. المجموع ٩/٢٨٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، فتح المنان ٢٥٤. (ولا يجوز بيع حبل الحبلة): أسقط من (أ) . ٤ التنبيه ٨٩، الوجيز ١/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٦٩. ٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٣٨، شرح السنة ٨/١٣٧، الزاهر ٢٨٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨، تهذيب الأسماء ٣/٦١-٦٢. ٦ الأم ٣/٣٧، الروضة ٣/٣٩٦.

1 / 222