105

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى١ الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب٢، ولا يجوز التأخير٣.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين٤ بشرطين٥:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين٦، وقبل التسليمة٧ الأولى في القول٨ الثاني٩.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة١٠.

١ في (ب): (على) .
٢ التنبيه ٤١، الغاية القصوى ١/٣٣١.
٣ هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
٤ في (ب): (صلاتين) .
٥ كتب في هامش نسخة (أ)، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
٦ فتح العزيز ٤/٤٧٥، حلية العلماء ٢/٢٠٥، المجموع ٤/٣٧٤، كفاية الأخيار ١/٨٨.
٧ في (أ): (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
٩ المصادر السابقة.
١٠ المجموع ٤/٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/٩١، تحفة الطلاب ١/٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/١٦١.

1 / 120