104

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

أربعا١.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم٢ أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة٣ مواضع:
أحدها٤: في السفر إن شاء قدم العصر/٥ إلى٦ الظهر، والعشاء٧ الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب٨ إلى العشاء٩.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى١٠ الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة١١.

١ الأم ١/٢٠٩، الإقناع للماوردي ٤٩.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ في (ب): (ثلاث) .
(أحدها): أسقط من (أ) .
٥ نهاية لـ (١١) من (أ) .
٦ في (ب): (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب): أسقط من ([) .
٨ في (ب): (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
٩ غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.
١٠ في (ب): (على) .
١١ مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠.

1 / 119