106

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب صلاة الجمعة١
والجمعة تجب بأربعة شرائط٢: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.
فأما المقام، فهو٣: أن تكون الدار دار إقامة٤.
وأما العدد، فيتعيَّن٥ أربون رجلا٦، دون الإمام في أحد القولين٧، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين٨، لا يظعنون٩ عنها شتاءً ولا صيفًا، إلا ظعْن١٠ الحاجة١١.

١ في (ب): (باب الجمعة) .
٢ المهذب ١/١١٠-١١١، الغاية والتقريب ١٧-١٨، عمدة السالك ٦١، المقدمة الحضرمية ٧٩.
٣ الأم ١/٢١٩، المنهاج ٢١.
٤ في (ب): (الإقامة) .
٥ في (ب): (فيعتبر) .
٦ المجموع ٤/٥٠٢، الإرشاد ٢/٣٢٨.
٧ هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين.
فتح العزيز ٤/٥١٦، الروضة ٢/٧، مغني المحتاج ١/٢٨٣.
٨ في (ب): (مقيمين، ذكورا) .
٩ لا يسافرون.
١٠ (إلا ظعن الحاجة): أسقط من (أ) .
١١ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣، الوجيز ١/٦١، روض الطالب ١/٢٤٩.

1 / 121