وسألته: كيف يسلم على مقابر العوام من عباد الله الصالحين، فقال: يسلم إن شاء الله على المؤمنين الصالحين والصالحات وفي سلامه عليهم ما كفاه إنشاء الله فيهم.
وسألته: عن الصدقة على سؤال العامة، وأهل الأخلاق، فقال: لا بأس بالصدقة على كل سائل إن شاء الله من كان ولا أحسبك إلا قد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه قال: ؛أعطوا السائل ولو على فرس«، ويقول في التلبية: إن الحمد والنعمة لك يعني بالكسر، وقال: جاء عن أبي جعفر محمد بن علي أنه كان يقول: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى قط إلا يوم فتح مكة.
وجاء عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه كان يقول: يا بني إني لا أنهاكم عن الصلاة ولكني أكره لكم خلاف رسول الله صلى الله عليه.
وسألته: هل على النساء الجهر في القراءة في الصلاة التي يجهر فيها فقال: لا يجهرن النساء من القراءة فيما يجهر فيه إلا بقدر ما يسمعن أنفسهن ولا يسمعه غيرهن لأن خفضهن لأصواتهن من سرهن.
وسألته: كيف تكره الصلاة على اللبود والمسوح والسجود عليها ولا يكره لباسها، فقال: يكره ذلك لأن من التذلل لله وضع الوجه والجبين على الأرض وقرارها وترابها لأن السجود إنما هو تذلل لله سبحانه وخشوع من العبد فيما بينه وبين الله عزوجل وإن صلى على شيء مما ذكرت فلا تزعم أن صلاته فاسدة، ولا أن عليه الإعادة، وقال: لا يدخل الميت لحده إلا في أكفانه، وقد سمعنا ما سمعت يعني حديث القطيفة التي بسطت في لحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وليس كل ما يروى يصح، وقد يكون أن توضع فيه القطيفة وغيرها ثم يرفع عنه.
وسألته: هل تحتجب المرأة الشابة عن من ليس لها بمحرم فقال: تفعل المرأة من ذلك إن شاء الله ما أجاز الله لها في كتابه.
من العربيات ?، قال: الأمر في ذلك إلى الأولياء وإليهن في ذلك السخط والرضى.
Bogga 63