وقال رضي الله عنه: رأيت المصحف بخط علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وفيه أيضا خط سلمان والمقداد وهو كما أنزل وهو عند بعض ولد الحسن وإن ظهر الإمام فستقرأونه وليس بين ذلك وبين الذي في أيدينا زيادة ولا نقصان إلا مثل قاتلوا أقتلوا وأشباهه لا في تقديم السور وتأخيرها.
وسألت: عن الماء على الطرقات فيشرب منه المؤمن والفاسق أيوجر على ذلك فقال: يؤجر إن شاء الله، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: ؛في كل ذي كبد حرى أجر«، وقد سقا الله الناس من قبل الإسلام.
وسألته: عن مرارة الذنب والسباع وكل ذي مخلب من الطير، فقال: لا بأس إذا تعولج بها وتداوا وكان فيها شفا، وأما الحدا أو الخنزير فلا ينتفع بهما فذاتهما محرمان.
وسألته: عن الثياب التي تشترى من الأسواق من قوم ليست لهم معرفة أيغسل ذلك أم لا، قال: إذا كانت نقية ليس فيها دنس اكتفى بنقائها.
وسألته: عن الكفار وأهل الكتاب حرام علينا طعامهم وشرابهم ونكاحهم، فقال: لا يأثم أحد في قوته وقوامه إذا أخذه من حلاله وإنما الإثم في الإفساد والإفراط. وأما النكاح فلم يحله الله إلا بالإسلام والملة.
وسألته: عن الأخفاف التي تشترى من الأسواق والصلاة فيها لا يدرأ ذكية أم غير ذكية، وكذلك أشترى الثمن والزيت في زقاق أو ديابي لا يدرأ كيف كان أصل التذكية هل يجوز أكل هذه الأشياء والاصطباغ بها، فقال: أما الأخفاف فإذا خاف لا تكون ذكية كان الذي هو أفضل عندنا وعند آل رسول الله كلهم جميعا ألا يصلي فيها ولا يتوجه ولا يشرا وما كان من السمن والعسل والزيت وغيرهما من إدام أو طعام فلا بأس أن يشترى إلا أن يتغير أو يبين فيه أثر أو قذر.
وسألته: عن رجل له ولد يخالفونه في الرأي والدين هل يجوز له أن يحرمهم ميراثه ويزويه عنهم، فقال: إذا خالفوه في التوحيد وشبهوا خالقهم بشيء من خلقه فنعم إن قدر أن يحرمهم ويزويه عنهم وإن كان عند الله سبحانه أعذر وأولى.
Bogga 64