80

Khums

كتاب الخمس

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

جمادي الأولى 1415

والمضايقة الغير واجبتين عليه، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط، وكذا (1) لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل.

ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع (2)، ولو على القول باحتساب التقتير، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه.

وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم (و) يجب الخمس أيضا (في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) وفاقا للمحكي (3) عن الشيخين (4) والمتأخرين (5)، وعن المنتهى (6) وكنز العرفان (7) نسبته إلى أصحابنا، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام: " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " (8) ونحوها مرسلة المفيد

Bogga 99