Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الخوانساري (1)، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء (2) ولعل وجهه أن الظاهر من المؤونة في الأخبار: ما أنفقها (3) فعلا في حوائجه.
فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم " (4): " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد " (5): ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة.
ويؤيده: أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات [وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته] (6) وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها.
ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج (7) إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة (8).
المؤونة ما يصرف فعلا فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الأرباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة
Bogga 98
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367