Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وجوب تعريف ما في جوف الدابة، والموجود في بعض بيوت أهل مكة.
واستدل عليه في المنتهى تارة - على ما حكي بأن المالك الأول يده على الدار، فيده على ما فيها، واليد قاضية بالملك، وأخرى (1) بوجوب الحكم له لو ادعاه إجماعا، قضاء لظاهر اليد السابقة (2).
وفيه: أنه لو تم ما ذكر لدل - كالصحيحتين السابقتين (3) - على كونه له من غير تعريف، بل وجب الحكم به له، ولو لم يكن قابلا للادعاء - كالصبي والمجنون والميت - فيدفع إلى ورثته إن عرفوا، وإلا فإلى الإمام عليه السلام، مع (4) أنهم لا يقولون بذلك.
فالأولى الاعتماد على دلالة روايتي: الموجود في جوف الدابة (5)، وفي بعض بيوت مكة (6)، مضافا إلى الصحيحتين، بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف.
نعم، لو علم عدم جريان يد البائع، لم يجب تعريفه إياه، ولا يبعد أن يخص كلامهم بغير هذه الصورة، كما استظهره بعض (7).
وربما يحتمل - لأجل الصحيحتين - كون الموجود للمالك، وإن علم انتفاء سبق تملكه بأن يكون له قهرا، نظير إطلاق كلامهم - كالرواية (8) - بأن
Bogga 51
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367