الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3) وغيرهم.
وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز.
وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك (4) خاص معلوم.
ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الأثر على ذلك -: اختصاص الكلام (5) بما إذا لم يعلم من اجتماع الأمارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك (6).
هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام.
الكنز في الأرض المملوكة للغير (ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ (7) من
Bogga 50