Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الاشتراك مع احتمال (1) الاختلاف في الشرائط - كما عن صاحب الذخيرة (2) - مدفوعة: بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة، المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين، دون غيرهم من الحاضرين في ذلك الزمان، بل في ذلك المجلس، فضلا عن الغائبين.
ويكفي في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين: استشهاد الأئمة عليهم السلام بها، كما تقدم من الأخبار المستفيضة (3)، مع أن قضية هذه الدعوى عدم ثبوت الخمس في زمان الغيبة لا سقوطه بإبراء أهله.
هذا، مع ما عرفت من الأخبار المشددة في أمر الخمس الدالة على مداقة الأئمة صلوات الله عليهم فيه، مثل قول الصادق عليه السلام: " إني آخذ من أحدكم الدرهم وأنا أغنى أهل المدينة " (4)، ومثل قول الحجة عجل الله فرجه:
" لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما " (5)، ومثل قول أبي جعفر عليه السلام - في جواب أبي بصير، حيث سأله عن أيسر ما يدخل به العبد النار - " قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم " (6)
Bogga 320
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367