299

Khums

كتاب الخمس

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مسألة NoteV00P319N31 إذا كان الإمام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريات في الجملة.

وجوب الخمس مع عدم بسط اليد وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الأئمة (1) والغيبة الصغرى، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه -، فالأقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم.

ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل، أو من الأئمة صلوات الله عليهم -: إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة.

عدم اختصاص الآية بالمشافهين ودعوى: اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على

Bogga 319