Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
المحل - غير طهور(١)، هذا نص الشافعي(٢).
الثاني : المتغير بشيء طاهر ، يُنظر فيه : فإن تغير بما يجاوره كالعود والكافور الصُّلب .. فطهور ؛ لأن اسم الماء باقٍ ، وكذلك إذا تغير بما يخالطه ولكن تعذّر صونُهُ عنه كرطوبات الأوراق والحَمْأة(٣)، وإن تغير بمخالطة ما يَستغني عنه كالزعفران والصابون ونحوهما(٤) .. فهو طاهرٌ غيرُ طهور.
ولا يجوز التوضي بماء الزعفران ولا بنبيذ التمر في حضر ولا سفر(٥) ، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه فيهما(٦) ؛ لأنه زال عنه(٧) اسم الماء فأشبه المرقة وماء الباقلاء.
قاعدة
[ما لا يصلح لطهارة الخبث]
ما لا يصلح لطهارة الحدث .. لا يصلح لطهارة الخبث(٨).
(١) هذه مسألة غسالة النجاسة، والمراد بها: الماءُ القليلُ الذي غُسلت به النجاسة إن انفصل عن المحل .. فهو طاهر غير طهور بشروط ، ذكر المصنف رحمه الله منها اثنين هما : عدم التغير وطهارة المحل ، والشرط الثالث: ألاَّ يزيد وزنه عما كان مع اعتبار ما يتشربه المحلُّ من الماءِ وما يأخذه الماءُ من الوسخ، ويكفي في ذلك الظن. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢٣/١) و(( التحفة)) (٣٢٢/١).
(٢) وفي (أ): (هذا نصه). وكل موضع أضافه المصنف رحمه الله إلى النص .. فمرادُه نصُّ الإمام الشافعي.
(٣) بسكون الميم وهي: الطين الأسود. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (حما) (ض ١٣٤).
(٤) في ( ب ) : ونحوه.
(٥) وبهذا قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم كما حكاه النووي في (( المجموع))
(٦) (٩٢/١-٩٣) وسيأتي الدليل عليه قريباً.
انظر: ((الهداية)) (١٩/١) و((البدائع)) (١٥/١-١٧).
(٧) قوله ( عنه ) ساقط من ( أ).
(٨) فلا يصح رفع حدث ولا إزالة نجس عند جماهير العلماء إلا بالماء المطلق ، أما في الحدث .. فلقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَّجِدُ واْمَآءُ فَتَيَمَّمُوا﴾ والأمر للوجوب ، فلو رفع الحدثَ غيرُ الماء .. لما وجب التيمم عند فقده ، وفي إزالة النجاسة .. فلقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري (٢٢٠) وأبي داوود (٣٨٠) حين بال الأعرابي في المسجد: ((صبوا عليه ذنوباً من ماء)) والأمر للوجوب ، فلو كفى غيرُه .. لما وجب غسل البول به. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨/١).
58