57

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

كتاب الطهارة (١)

وفيه سبعة أبواب :

الباب الأول : في المياه

فإنها آلة الطهارة، فلا بد من تقديمها؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾.

والمياه ثلاثة أقسام :

الأول : الذي لم يتغير عن أوصاف خلقته، فهو طهور(٢)، إلا الماءَ المستعملَ(٣) في الحدث(٤)، فإنه طاهر غير طهور؛ لأنه أُدِّيَ به الفرضُ فاستُوفيت قوته. والماءَ المستعملَ في النجاسة: إن تغير .. فهو نجس، وإن لم يتغير .. فطاهر - إذا طهر

(١) بفتح الطاء لغة: الخلوص من الدنس ولو معنوياً كالعيب، وشرعاً: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما كالتيمم وطهر السلس، أو على صورتهما كالغسلة الثانية والطهر المندوب. اهـ ((التحفة)) (٦٢/١-٦٣) و((مغني المحتاج)) (١٦/١).

(٢) ويسمى الماءَ المطلقَ، وهو: ما يقع عليه اسمُ الماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان، فيخرج بذلك الماءُ المستعملُ والمتنجسُ بمجرد الملاقاة؛ لأن من عَلِم بحالهما ممن ذَكِر لا يسميهما ماءَ بلا قيد. ويدخل المتغيرُ كثيراً بما في المقرِّ والممرِّ مثلاً؛ فإن أهل العرف واللسان يطلقون عليه اسمَ ماءٍ بلا قيد مع علمهم بحاله فهو مطلق. انظر: ((التحفة)) (٦٧/١-٦٨) و((حاشية الباجوري)) (٢٩/١).

(٣) هو: ما أدي به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا، فيشمل ماء وضوء الصبي وإن كان لا إثم عليه بتركه، وماء غسل الكافرة ليحل وطؤها لحليلها بعد انقطاع حيضها ونفاسها فهو مستعمل وإن لم يكن غسلها عبادة. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٣١/١).

(٤) والحدث: أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة ونحوها حيث لا مرخص. اهـ ((التحفة)) (٦٥/١).

57