Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
الثالث: قوله: (( وبعمومه )). أي: يرجح أحد الحدين المتعارضين، بكون مدلوله أعم من مدلول الآخر. بأن يكون باعتبار جنسه متناولا لمحدود آخر. فإنه يرجح بذلك. لفائدته. إذ الأعم يتناول ذلك وغيره. فتكثر جزئيات المحدود فيه. مثاله: ما يقال في الخمر: هو ما أسكر. مع قول الآخر: هي التي من ماء العنب إذا أسكر. فإن الحدين متعارضان. والأول أرجح. لتناوله غير الخمر من سائر المسكرات. ووجه التعارض: أن الأول يقتضي أن كل مسكر يسمى خمرا. بخلاف الثاني. والله أعلم.
والرابع: قوله: (( وبموافقته النقل السمعي، أو اللغوي )). أي: يرجح أحد الحدين المتعارضين بموافقته النقل السمعي، أو النقل اللغوي. وتقريره: لوضعهما على ما لم يوافقهما . لبعد الخلل عن الموافق لهما. ولكونه أغلب على الظن. كما مر في الخمر. فإن الأول موافق للنقل السمعي. لقول الشارع: كل مسكر خمر. واللغوي أيضا. لأن معناه عند أهل اللغة: ما يخامر العقل. وهو معنى الإسكار.
والثاني: لا يوافق أيهما. فتأمل!
والخامس: قوله: (( وبعمل أهل المدينة، أو الخلفاء الأربعة ))، الذين هم: علي كرم الله وجهه، وأبو بكر، وعمر، وعثمان.
(( أو بعمل العلماء، أو بعمل بعضهم )). يعني: إذا عمل بأحد الحدين المتعارضين أهل مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء أو بعضهم، من المشهورين بالإجتهاد، والعدالة، دون الآخر، فإنه يرجح منهما ما عمل به أي هؤلاء، على ما لم يعمل به. إذ هو أقرب إلى الإنقياد، وأغلب على الظن. كما إذا نقل عن أي هؤلاء: أنه يقول في الخمر: هو ما أسكر. ويعمل بمقتضاه. وعن غيرهم هي: التي من العنب، إذا أسكر.
Bogga 242