264

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

الأول: (( بكونه ألفاظه )) أي: ألفاظ أحد الحدين المتعارضين (( أصرح )) من ألفاظ الآخر. بأن يكون ألفاظ أحدهما نآصة على الغرض المطلوب، دآلة عليه بالمطابقة، والتضمن. وألفاظ الآخر غير صريحة. بأن يكون فيها تجوز، أو استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب، أو دآلة على الغرض بالإلتزام. فإن ما ألفاظه أصرح، أرجح من الآخر. ولكونه أقرب إلى الفهم، وأبعد من الخلل، والاضطراب. مثال ذلك: ما يقال في الجنابة: حدوث صفة شرعية في الإنسان عند خروج المني، أو عند سببه، تمنع من القراءة، لا الصوم. مع قول الآخر: الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. فإن الأول أرجح من الثاني. لأن في الثاني تجوز .إذ يسبق إلى الفهم منه أن خروج المني الجنابة. وإنما الجنب صاحب المني. والأول يدل على ذلك بالنص. كما ترى. ووجه التعارض فيهما: أن الأول يقتضي أن الجنابة غير خروج المني. كما أوضحه بقوله: حدوث صفة عند خروج المني. والثاني: يقتضي أن الجنابة نفس خروج المني. والله أعلم.

الثاني: قوله (( أو المعرف فيه أعرف )) أي: يرجح أحد الحدين المتعارضين، بكون المعرف فيه أعرف وأشهر من المعرف في الآخر. فيكون إلى التعريف أقرب.

كما إذا كان في أحدهما حسيا، وفي الآخر عقليا، أو شرعيا. فالحسي أولى من غيره.

أو كان في أحدهما عقليا، وفي الآخر عرفيا، أو شرعيا. فإن العقلي أولى من غيره.

أو كان في أحدهما عرفيا، وفي الآخر شرعيا. فإن العرفي أولى. مثاله:الحوالة:نقل الدين من ذمة إلى ذمة.مع قول تلآخر:ضم ذمة إلى ذمة. فالأول أشهر.

Bogga 241