Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
والسادس: قوله: (( وبتقرير الحكم الحظر، أو حكم النفي )). يعني: إذا كان أحد الحدين المتعارضين يقرر حكم الحظر، والآخر يقرر حكم الإباحة، كان ما يقرر حكم الحظر أرجح. أو كان أحدهما يقرر حكم الحظر، والآخر يقرر حكم الإثبات أي: يلزم من العمل بأحدهما تقرير حكم النفي، والآخر تقرير حكم الإثبات، فإن ما يقرر حكم النفي أرجح.
مثال الأول: ما مر في الخمر. فإن قولنا: هو ما أسكر. يقرر حكم الحظر في كل مسكر. بخلاف الآخر.
ومثال الثاني: ما يقال في الحدث: هو انتقاض الشرعية، بخروج شيء من السبيلين، أو بسبب خروجه. مع قول الآخر: إنه انتقاض الطهارة بخروج ما يخرج من باطن الآدمي، أو بسببه الأكثري، أو القهقهة في صلاة البالغ، فإن الأول يقرر حكم النفي الأصلي في الرعاف، والقيء، والقهقهة، _ أعني أنها غير ناقضة _ بخلاف الثاني. فيكون الأول أرجح. ووجه التعارض بينهما واضح.
والسابع: قوله: (( وبدرء الحد )). يعني: إذا كان يلزم من العمل بأحد الحدين المتعارضين درء الحد والعقوبة، ومن العمل بالآخر إثباته، فإن ما يلزم منه الدرء أرجح. مثال ذلك: ما يقال في الزنا الموجب للحد: إتيان المرأة في قبلها من غير ملك النكاح، أو شبهة. مع قول الآخر: إيلاج فرج في فرج محرم قطعا، مشتهى طبعا. فإن الأول موافق لدرء الحد في إتيان المرأة في دبرها، فيكون أرجح. بخلاف الثاني. ووجه التعارض: أن الأول يقتضي أن إتيان المرأة في دبرها، وإتيان غيرها لا يسمى زنا. بخلاف الثاني. والله أعلم.
(( إلى غير ذلك )) المذكور من مرجحات الحدود السمعية. (( مما لا يعزب )) اعتباره (( عمن له طبع سليم ))، وفهم غير سقيم
(( وتوفيق )) وهداية، (( من الفتاح العليم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )). ولا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم .
وعلى النبي وآله أفضل الصلاة والتسليم.
Bogga 243