Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
الأول: (( أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب )). أي: ما قد اعتيد في أغلب الأحوال. فإن كان كذلك لم يؤخذ به. مثل قوله تعالى: { وربائبكم اللاتي في جحوركم } . فلم يرد بذلك التقييد، وأن الربائب إذا لم يكن في الحجور كن حلالا . للإجماع على تحريم الربيبة مطلقا. لأن الغالب كون الربائب في الجحور، ومن شأنهن ذلك. فقيد به لذلك. لا لأن اللاتي لسن في الحجور بخلافه .
(( و)) الثاني: أن (( لا )) يأتي المذكور جوابا (( لسؤآل )). أي: لسؤآل سائل عن المذكور. نحو أن يسأل: هل في سائمة الغنم زكاة؟
فيقول: في سائمة الغنم زكاة. فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. لأن الوصف إنما أتي به لمطابقة السؤآل فقط . لا للتقييد .
والثالث: قوله: (( أو )) يأتي المذكور لسبب (( حادثة متجددة )).
(( أو )) لسبب (( تقدير جهالة )) في الحكم المسكوت عنه.
مثال الأول: أن يقال في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم:
لفلان غنم سائمة . فيقول: فيها زكاة. فإنه لا يعمل بمقتضى هذا المفهوم. ومثال الثاني: أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة، ولم يعلمها في السائمة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: في السائمة زكاة. فلا يؤخذ بهذا المفهوم. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد: التقييد. بل أراد في الأول: مطابقة الحادثة. وفي الثاني: بيان أنها في السائمة، كما في المعلوفة. (( أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر )).
وعلى الجملة إنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، إذا لم تظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدة أخرى، غير نفي الحكم عما عدى الوصفالمذكور. فإن ظهرت له فائدة فلا يؤخذ به. والله أعلم.
Bogga 130