Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
(( و)) الرابع (( مفهوم الغاية )). وهو استمرار الحكم إلى وقت معلوم. مثل قوله تعالى : { وأتموا الصيام إلى الليل } .فمفهومه ارتفاع وجوبه عند دخول الليل. وكذلك قوله تعالى : { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .فمفهومه عدم الإنفاق عقيب وضع الحمل.
(( و)) هذا المفهوم (( هو أقوى منها )). أي: من الثلاثة المتقدمة. والأخذ به أكثر من الأخذ بما قبله. لأن من أخذ بما قبله أخذ به، من دون عكس. والمختار: أنه يؤخذ به. لأن وضع حرف الغاية لرفع الحكم عما بعدها. كما في المثالين المذكورين. وإلا لم يتبين للفعل آخر. ولأنه بمنزلة قوله: آخر وقت وجوب كذا وقت كذا. وهذا يقتضي ارتفاع الوجوب عند دخول ذلك الوقت. فكذا إذا قال: إلى كذا. أو حتى كذا. والله أعلم.
(( و)) الخامس: (( مفهوم العدد )). وهو: ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معين. مثل: قوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة } . فمفهومه تحريم الزيادة والنقصان. وهو مأخوذ به عند الأكثر.
(( و)) السادس: (( مفهوم إنما )). نحو قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء } . وكذلك ما أفاد القصر، كالإستثناء نحو ما الصدقات إلا للفقراء. فمفهومه أنه لا شئ من الصدقة لغير من ذكر، وأما أنها لا تجب لغيرهم فمنطوق.
وكذلك لا إله إلا الله. مفهومه أن الله إله. وأما نفي إلهية الغير فمنطوق. فتأمل!
وكتقديم الوصف على الموصوف الخاص وجعله مبتدأ والموصوف خبرا نحو: العالم زيد. يفهم منه أنه لا عالم غيره .
(( وقيل هما )) أي: مفهوما العدد، وإنما. وكذا ما أفاد الحصر مما ذكرنا: (( منطوقان )). أي: يدلان على الحكم بالمنطوق لا بالمفهوم. لإفادة الحصر فيما دلا عليه .
(( وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول به ))، أي: عند من يقول به، ويعمل بمقتضاه ثلاثة شروط:
Bogga 129