144

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

(( و)) الثالث (( مفهوم الشرط )). وهو: ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بكلمة إن، أو غيرها من أدوات الشرط اللغوية .

(( وهو )) أي: مفهوم الشرط (( فوقهما )). أي: فوق المفهومين المتقدمين في القوة. والأخذ به أكثر من الأخذ بهما. لأن من أخذ بهما أخذ به من دون عكس. مثاله قوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . يفهم منه أنهن إن لم يكن أولات حمل، فلا ينفق عليهن.

واعلم أنه لا خلاف في أنه: يثبت المشروط عند ثبوت الشرط. بدلالة إن عليه. وفي أنه: يعدم المشروط عند عدم الشرط.

واختلفوا هل ذلك بدلالة إن عليه؟ أو هو منتف بالأصل؟

والصحيح أنه بدلالة إن عيه. لأن النحاة نصوا على: أنها للشرط. ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. وإلا لم يكن لذكره فائدة .

Bogga 128