207

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

فليستنثرْ، من فعلَ، فقدْ أحسنَ، ومن لا، فلا حرج" (١). وأما وجوب التسمية: فهو أظهر الروايتين عن الإمام ﵁ (٢)، واختيار كثير من علماء المذهب، منهم: القاضي، وقدمها المجد وغيره، وهي من المفردات، ودليلها ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمنْ لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليه" (٣). ورواه الإمام أحمد وابن ماجه -أيضًا- من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٤). قال البخاري: أحسنُ حديثٍ في هذا الباب: حديثُ سعيدِ بنِ

(١) ذكره الشارح هنا نقلًا عن ابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٤٥). وقد رواه أبو داود (٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ... " الحديث. وكذا رواه غيره، وليس فيه ذكر الوضوء، والله أعلم. (٢) قال عبد الله بن الإمام أحمد في "مسائل أبيه" (ص: ٢٥): سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله. ونقل ابن قدامة في"الكافي" (١/ ٢٤ - ٢٥) عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنه؛ أي: عن الإمام أحمد: أنه لا بأس به إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة، فلا تجب فيها التسمية كغيرها، وضعّف أحمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت في هذا حديث، انتهى. (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤١٨)، وأبو داود (١٠١)، كتاب: الطهارة، باب: التسمية في الوضوء. (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤١)، وابن ماجه (٣٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء.

1 / 113