ولبنت صلب نصف، ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوين، ثم لأب إذا انفردن.
ولثنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب ولأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين سدس ما لم يكن معصب، فإن أخذ الثلثين بنات أو بنات ابن أو هما، سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، أو أنزل منهن من بني الابن، وله مثلا ما لأنثى، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، وله مثلا ما لأنثى.
وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل، ولواحد من ولد أم سدس، ولاثنين فأكثر ثلث بينهم بالسوية.
فصل
الحجب يدخل على كل وارث، إلا على الزوجين والأبوين والولد حرمانا، فيسقط كل جد بأب، وجد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، وولد لأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد أم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وجد وإن علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب.
فصل
والعصبة المنفرد يأخذ كل المال، ويبدأ بذي فرض معه، فإن بقي شيء أخذه، وإلا سقط كما في الحجرية، ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب فأقرب عصبة ابن فابنه وإن نزل، فأب فأبوه وإن علا، فأخ لأبوين فلأب، فابن أخ لأبوين فلأب وإن نزل، فأعمام لا من أم، فأبناؤهم كذلك. فلا يرث ابن أب أعلى مع ابن أب أقرب منه، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استووا فمن لأبوين، فإن عدم عصبة نسب، ورث معتق ثم عصبته، ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ فله الميراث دون أخته، أو كان بعض بني عم زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين.
Bogga 82