والورثة: ذو فرض ، وعصبة، ورحم.
فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم.
فللزوج ربع مع ولد أو ولد ابن، ونصف مع عدمهما.
ولزوجة فأكثر ثمن مع ولد أو ولد ابن، وربع مع عدمهما.
ويرث أب وكذا جد مع ذكورية ولد أو ولد ابن بالفرض المحض سدسا، وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما، وبتعصيب محض مع عدمهما.
فصل
والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم إن لم يكن الثالث أحظ له فيأخذه، وله مع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجد، فلو لم يبق غيره أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد: للزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، ثم يقسم نصيب الأخت والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وولد الأب كولد الأبوين إذا انفردوا وإذا اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد به ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب.
فصل
وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين لأكثر من أخوة أو أخوات أو هما سدس، ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوجة أو زوج ثلث الباقي.
ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس، والقربى تحجب البعدى مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم، وأم أب، وأم أبي أب وإن علون أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس.
Bogga 81