فصل وأصول المسائل سبعة:
أربعة لا تعول؛ وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان أو نصف. والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية، أو هما من ثلاثة، وربع والبقية، أو مع نصف من أربعة، وثمن والبقية، أو مع نصف من ثمانية.
وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو معهما من أربعة وعشرين وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين ، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه مطلقا إلا الزوجين.
فصل
وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدده إن باين سهامه، أو وفقه لها إن وافقها بنصف أو ثلث أو سدس ونحوها، أو بجزء من أحد عشر ونحوه في المسألة وعولها إن عالت، فيصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو وفقه، وعلى فريقين فأكثر ضربت أحد المتماثلين، أو أكثر المتناسبين، أو وفق المتوافقين، أو بعض المتباينين في بعض ثم نظرت بين الحاصل وباقي الأعداد هكذا فما اجتمع أضربه في المسألة وعولها فما بلغ تصح منه ثم من له شيء من أصل المسألة، يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه.
فصل
Bogga 83