وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس، ولعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحو ذلك، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته، فله التسع، وتصح بمجهول ومعدوم، وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية دخل فيها، وبطل بتلف معين أوصى به.
وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين، فله مثله مضموما إلى المسألة، فبمثل نصيب ابن وله ابنان فثلث، أو ثلاثة فربع، وإن كان معهم بنت فتسعان، وبمثل نصيب أحد ورثته، فله مثل ما لأقلهم، فمع ابن وزوجة له ثمن وتصح من تسعة، وبسهم من ماله فسدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء.
فصل
ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل بإذن سيده، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك موص فعله كقضاء دين ونظر في أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه، فإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو صرف أجنبي موصى به في جهته، لم يضمنا.
ولو قال: «ضع ثلثي حيث شئت». لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته، أو ورثة موص.
ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حرز تركته وفعل الأصلح لها من بيع وغيره، ويجهزه منها، ومع عدمها منه، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.
كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث.
أسباب إرث: رحم، ونكاح، وولاء.
وموانعه: رق، وقتل، واختلاف دين.
وأركانه: وارث، ومورث، والمال الموروث.
وشروطه: تحقق موت مورث، وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.
Bogga 80