وشرط كونه عينا موجودة، وقبضها مع قول أو نية، فإن تصرف بشيء من ماله، قبل تملك، أو بما وهبه له قبل رجوع، ولو عتقا وإبراء لم يصح. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، وعين مال له في يده.
فصل
ومن مرضه غير مخوف، كوجع ضرس ونحوه، فتصرفه لازم كصحيح، أو مخوف: كبرسام وإسهال متدارك ورعاف دائم، وكمن أخذها الطلق، أو وبع الطاعون ببلده، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله: أنه مخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش، فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
كتاب الوصايا
وتصح ممن لم يعاين الموت إذا كان مكلفا أو مميزا غير سكران ونحوه، ويسن لمن ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا - أن يوصي بخمسه، وتجوز بالكل ممن لا وارث له، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، أو بشيء لوارث، وتصح موقوفة على إجازة الورثة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يف الثلث بالوصايا مع الرد تحاصوا فيه كمسائل العول، ويشترط قبول موصى له إن كان آدميا يتأتى منه. ويقبل لحمل وليه، والاعتبار به وبالرد والإجازة بعد الموت، وبكونه وارثا أو لا عنده، ولا يصح رد بعد قبول، وإن امتنع منهما حكم بالرد.
وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة وغيرها من رأس المال، وإن لم يوص بها. وإن قال: «أدوا الواجب من ثلثي أدي، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.
فصل
Bogga 79