ويجب العمل بشرط واقف؛ من جمع، وتقديم، وتخصيص، وضدها، ومع إطلاق يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى، فإن لم يشترط ناظرا، فالنظر لموقوف عليه محصور، وعلى غير محصور ومسجد ونحوه لحاكم، ووظيفته حفظه، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، واجتهاده في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثل، صح وضمن النقص، وله مع عدم شرط أكل بمعروف مطلقا وتقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، وما يأخذه فقهاء من وقف كرزق من بيت المال.
وإن وقف على ولده أو ولد غيره، فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، أو على بنيه، أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه، فلذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف لدينه، ومتى وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد.
وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب، ولا يباع، إلا أن تعطل منافعه فيباع، ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.
باب الهبة
الهبة مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء، وإن شرط فيها عوض معلوم، فبيع.
ويصح هبة مصحف، وكل ما يصح بيعه ، ومجهول تعذر علمه كإبراء منه.
وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: «إحلال»، أو «صدقة»، أو «هبة» ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.
ويجب تعديل في عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه، وإن فضل بعضهم سوى برجوع، فإن مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك من مال ولده ما شاء إلا سريته، ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما.
Bogga 78