واللقيط: طغل لا يعرف نسبه ولا رقه، ونبذ، أو ضل إلى التمييز.
والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وحضانته لواجده الأمين، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه الإمام، ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق، ولا كافر وهو مسلم، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به ولو بعد موت لقيط فيرثه. ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا ورقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما.
فصل
الوقف مسنون.
وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ويصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.
وصريحه: «وقفت»، و«حبست»، و«سبلت».
وكنايته: «تصدقت»، و«حرمت»، و«أبدت».
وشرط معها نية، أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة.
وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها، ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا.
فصل
Bogga 77