فصل ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل إحياء بحوزها بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع بدونه، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر، أو غرس شجر فيها، وبحفر بئر، ويملك حريمها، وهو لقديمة خمسون ذراعا من كل جانب، ولغيرها خمسة وعشرون، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر ما بقي متاعه فيه وإن طال، ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقي ويحبسه حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه، ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي، ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل.
فصل
ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا: كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وأذان بمسجد ونحوها، فمن فعله بعد عمله استحقه، ولكل الفسخ، فإن فسخ عامل بعد شروع فلا شيء له، أو جاعل فلعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، فلا شيء له، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله أو رد آبق فدينار أو اثنا عشر درهما.
فصل
واللقطة على ثلاثة أقسام:
ما لا تبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف وشسع ونحوهما، فيملك بأخذ مطلقا، وإن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لانقطاعه أو عجزه عن علفها لا بنية العود إليها ملكها آخذها.
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل وإبل وبقر ونحوها، فيحرم التقاط ذلك، ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين.
الثالث: سائر الأموال؛ كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس - غير المساجد - حولا كاملا وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها، وقدرها، وجنسها، وصفتها، ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله أو غيره وترك بدله فلقطة.
Bogga 76