وشرطه تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جمع مبيع، فإن أراد أخد البعض أو عجز عن بعض الثمن وانتظر ثلاثا فلم يأت به، أو قال لمشتر: «بعني» أو «صالحني»، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت.
وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
أو تركه، وتصرف مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف، أو هبة، أو صدقة يسقطها، لا بوصية أو إجارة أو رهن، وتبطل بأخذ شفيع وببيع فله الأخذ بثمن أي البيعين شاء، ولمشتر غلة ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس، فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه، ولربه أخذه إن لم يضر، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وبعده لوارث طلب، ويأخذ مليء بمؤجل وغيره بكفيل مليء، ويقبل عند خلف قول مشتر، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع.
فصل
وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة.
وشرط كونها من جائز تصرف لمثله، فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن، وإن أودعه أحدهم ضمن، ولم يبرأ إلا برده لوليه.
ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى، أو فرط فيها، أو قطع علف دابة عنها بلا قول، أو ركبها لغير نفعها، أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحرز لها، وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا إلى وارثه منه أو من مورثه إلا ببينة، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، فإن قال: «لم تودعني»، ثم أقر أو ثبت ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا، ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة ويقبل قوله بعد مالك عندي شيء وعده بها، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصبت العين المطالبة بها.
Bogga 75