فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما، لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمن بل ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها فعليه أجرته كقن، ويلزم رد مغصوب بزيارته ولو غرم عليه أضعافه، وإن زرع الأرض فعليه بعد حصد الأجرة، وقبله يخير مالك بين تركه إليه أو تملكه بمثل بذر ونفقته، وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا إذن لزم قلع وأرش نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه، ولو غصب ما اتجر به أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، أو ما حصل به فعليه أجرته، وإن نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو نجر الخشب، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرش نقص، ومع قن خصاه قيمته، ولا يضمن نقصا لتغير سعر، وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته ثم زالا ضمن، وان خلطه بما لا يتميز كنحو زيت، أو حنطة بمثله، أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته أو زادت فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت ضمن.
فصل
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقلع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه، ضمن آكل، أو لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالك بل بإعارته له، ويضمن مثلي بمثله: وهو كل مكيل أو موزون ويصح السلم فيه، وإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذره، وغيره بقيمته يوم تلفه، وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد.
وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعينه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب، ومن أتلف ولو سهوا محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، فذهب ما فيه، أو تلف شيء منه ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفه مطلقا: كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه، وان كانت بيد راكب أو بيد قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، وجناية ولدها، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدته من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط، لا من قتل صائلا عليه، أو أتلف نحو مزمار، أو كسر آنية ذهب أو فضة.
فصل
وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد.
Bogga 74