وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة، لكل فسخها، وتبطل بموت، وجنون، وبحجر لسفه، حيث اعتبر رشد ونحو ذلك، وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه؛ كشريك ومضارب لا مودع، ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما بيده بعده أمانة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، ولا بيعه بعرض ولا نسا ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له، أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا.
وإن اشترى ما يعلم عيبه، لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل رده، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم، وحقوق عقد متعلقة بموكل، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، وهلاك بيمينه كدعوى متبرع، رد العين أو ثمنها لموكل لا إلى ورثته مطلقا إلا ببينة.
فصل
والشركة خمسة أضرب:
شركة عنان: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما، فإن شرط لأحدهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة، أو لم يذكر الربح فسدت: كمساقاة ونحوها، فيقسم ربح على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بأجرة نصف عمله. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أو لا كبيع وإجارة ونكاح ونحوها، ففاسده كذلك، أو جائز يجب في صحيحه أو لا كشركة ومضاربة ووكالة ونحوها فكذلك فاسده. والوضيعة على قدر المال، وتصرف كل بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن.
الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. وإن قال: لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر، وإن اختلفا في مشروط لمن فلعامل كفي مساقاة ونحوها، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة، والقول قوله في ذلك، وقول رب المال في كونه قرضا أو مضاربة، ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل، لا غلطا أو كذبا أو نسيانا. وتنفسخ فيما تلف قبل عمل، وإن فسدت فلعامل أجرته وربح لمالك وخسران عليه.
الثالث: شركة وجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن.
Bogga 70