الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة ونحوها، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أولا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم قمامه بطلب شريكه.
الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة وغيرها، أو يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليها، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.
فصل
وتصح المساقاة على شجر له ثمرة يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وإن مات فله الأجرة، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل، ولو فسخت بعده، وعليه كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط، وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، وعلى رب أصل حفظه ونحوه، فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت، فيأخذ مالك ثمره وزرعا وعليه الأجرة.
وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب أرض، ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط. وحرم توفير بعض، وجعل ما عليه على غيره.
فصل
وتصح الإجارة بثلاثة شروط:
معرفة منفعة، كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعلم صنعة.
ومعرفة أجرة، إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، صح وعليه أجرة مثل لذلك.
Bogga 71