فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أولا رجع في باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أولا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد: انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطي ما له لا قبل ذلك بحال، وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعر خشن حول قبله. وأنثى بذلك، وحيض، وحملها دليل إمناء، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر يما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا: إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة، ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، فإن عدم فأمين يقوم مقامه، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويأكل ولي محتاج غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرته، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد، إلا من متبرع، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول، وعمل دعوة بلا إسراف، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، وإن وجد بما اشترى منه عيب فقال: «لم يؤذن لي»، لم يقبل ولو صدقه سيده، ولزوجة وكل متصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيل وتشك في رضائه فيحرم.
فصل
وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف وتعيين وكيل، ومن له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ، وعتق وإبراء وإقرار ونحوها، لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه وتفرقة زكاة ونحوها، ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته.
Bogga 69