القسم الثاني: على الإنكار، بأن يدعي على غيره فينكر أو يسكت ثم يصالحه، فيصح ويكون أبرأ في حقه فلا شفعة فيه ولا رد بعيب، وبيعا في حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح، وتثبت شفعة في مشفوع، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام، ويصح عن مجهول، لا يمكن علمه لا براءة من عين بحال، ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط كلها، ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته.
فصل
وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر ولواه، فإن لم يمكن، فله قطعه بلا حاكم، ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وسباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر جار عليه، وجدار مسجد كدار، وإذا طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوطه، وإن بناه بنية رجوع رجع، وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب، فإن كان بعضهم أقرب إلى الماء اشترك الكل في كري وإصلاح حتى يوصلوا إليه، ثم لا شيء عليه، وهكذا إلى الآخر.
فصل
ومن له مال لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ما له بعده ولا إقراره عليه بل في ذمته، ويطالب بعد فكه عنه، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على قدر ديون غرمائه، لكن من وجد عين مال سلمها جاهل الحجر بحالها، فهي له.
وشرط كون مفلس حيا، وكونها لم يتعلق بها حق الغير، وكون كل ثمنها باقيا.
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته، ومن ماله قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله، باعه حاكم وقضى، ولو شكى عليه لمطله، فالغرم عليه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز، أو كفيل مليء، ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما، وإذا حل دين يقدر على وفائه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص، وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.
Bogga 68