وإن اختلفا في قدر ما به الرهن أو في قدر رهن نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «وهذا». أو عينه نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «بل هذا». أو رده أو كونه عصيرا لا خمرا فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضا، وإن أتفق عليه بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفق ونفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط.
فصل
ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوار ومقبوض بسوم، وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما في حياة وموت، ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون لا عكسه، فيرجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقا، وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها.
وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين مضمونه. وشرط رضا كفيل فقط. وإن سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له.
وتجوز الحوالة على دين مستقر بشرط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، وتنقل الحق إلى ذمة محال عليه، ولا يعتبر رضاه ولا رضا محتال على مليء، بل رضا محيل.
فصل
والصلح في الأموال قسمان:
أحدهما: على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين، فيضع أو يهب البعض، ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح إن لم يكن شرط، لا عن مؤجل ببعضه حالا، الثاني: على غير جنسه وهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف يثبت حكمه، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع.
Bogga 67