ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له، أعتبر عرفه في موضعه. وكل مائع مكيل، وكذا ما تجب فيه الزكاة. والماء ليس بمكيل ولا موزون، ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا، لا بيع دين بدين، ويصح بيعه لمدين بحال إن استقر مع قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة.
ويصح صرف ذهب بفضة وعكسه، ومتى افترق متصارفان بطل عقد فيما لم يقبض. وتتعين دراهم ودنانير بتعيين وتملك به، فلا يجوز لمشتر بدلها، وإن خرجت مغصوبة، أو معيبة من غير جنسها بطل عقد غير نكاح ونحوه، ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك.
فصل
وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. أو أرضا شمل غرسها، لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه، فالثمر مبقى إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا فلمشتر. ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها فله إبقاؤها في أرض بائع، والدخول لمصالحها لا غرس مكانها.
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن انتفع بهما وليسا مشاعين، وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه، إلا لقطعه أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها، ويعفى عن يسيرها، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر، وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل، وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته. وإن تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش. وإن أتلفه آدمي خير فيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبغية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وفي لباسه لغير جمال.
Bogga 64