ويثبت خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه، لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائع. وما عداه يصح تصرفه فيه قبله، وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده، وصبرة، ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. وأجرة كيل ونحوه ونقد على باذل، ونقل على قابض، وكره زلزلة كيل.
والإقالة فسخ تشرع للنادم.
فصل
الربا كبيرة.
وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة.
فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يؤتى كحبة ورزة، لا في مصنوع يوزن من غير نقد: كمعمول من حرير ونحاس وغيرهما، ولا في فلوس عددا، وجهل تساو كعلم تفاضل.
ويصح به متساويا وبغيره مطلقا كبر بشعير وتمر بزبيب، وذهب بفضة بشرط قبض قبل تفرق فيهما. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوي ذلك في معياره الشرعي.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا؛ كبر وشعير، وذهب وفضة، ولحم وملح.
وأما ربا النسيئة فيحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل: كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مد بر بجنسه، أو بشعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بأن يباع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه نسأ، إلا أن يكون الثمن نقدا فلا يحرم للحاجة.
Bogga 63