فصل
ويصح السلم بسبعة شروط:
انضباط صفات مسلم فيه كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، لا في فواكه وحيوان حامل وبيض وجوز ونحوها.
وذكر جنس ونوع وحداثة وقدم وكل وصف يختلف به الثمن غالبا.
وذكر قدره، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن كشهر، فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، إلا ما يؤخذ كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم.
وقبض الثمن قبل التفرق، فإن افترقا قبله بطل فيما لم يقبض.
وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه.
ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.
ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا حوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، ودين غيره لمدين فقط.
فصل
ويندب القرض.
وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
Bogga 65