وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيها لمشتر، ويثبت كمجلس إلا في إجارة تلي العقد، وفيما قبضه شرط لصحته كصرف. ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتها إلا عتق مشتر مطلقا ، وتصرفه في مبيع والخيار له.
وخيار غبن: إذا غبنا أو أحدهما غبنا يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا استعجال.
وخيار تدليس: بما يزيد به الثمن، كتصرية، وتسويد شعر أمة وتجعيده، وجمع ماء رحى وإرساله عند عرض. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم. ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه. وخيار غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا.
وخيار عيب: ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقه، فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة: كجوز الهند، وبيض النعام يخير فيه بين أخذ أرش وبين رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف. أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج، رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، فقوله بلا يمين، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر.
وخيار تخبير ثمن: فمتى بان أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار، وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس مال.
وخيار لاختلاف المتبايعين: فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع: «ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا»، ثم مشتر: «ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا»، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا وباطنا، وإن كان بعد تلف مبيع تحالفا، وغرم مشتر قيمته، ويقبل هنا قوله فيها، وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو عين مبيع أو قدر فقول بائع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن.
Bogga 62