ومن باع ربويا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نساء، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه - ولا حيلة - جاز.
ويحرم احتكار قوت آدمي، ويجبر محتكر على بيعه كالناس. ويحرم التسعير ويكره الشراء به.
فصل
والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعا معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع: كسكن الدار شهرا وحملان البعير إلى معين، ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره وكخياطة الثوب أو تفصيله.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
وفاسد يبطله، كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع: كبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.
وفاسد لا يبطله، كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذلك.
ويصح شرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فلا بيع بيننا. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
فصل
والخيار سبعة أقسام:
خيار مجلس: يثبت في بيع وصلح بمعناه وإجارة وصرف، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.
Bogga 61